Zaman yang serba sulit, memaksa sebagian masyarakat desa, menyebar ke berbagai kota untuk mengadu nasib dalam mencari nafkah. Hal ini berdampak, akan berkurangnya jumlah jama’ah shalat Jum’at. Adakah pendapat dari ulama' Syâfi'iyyah yang mengesahkan shalat Jum’at didirikan oleh jama’ah yang kurang dari 40 orang?
Jawab: Ada, yaitu menurut Imam Muzâni dan Imam Suyuti. Bahkan menurut Imam Suyûti, pendapat ini merupakan qaul Qadîm-nya Imam Syafi’i yang telah di-tarjîh (diunggulkan).
Referensi:
Referensi:
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 133 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ج ) اَلْمَذْهَبُ عَدَمُ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ بِمَنْ لَمْ يَكْمُلْ فِيْهِمْ اَلْعَدَدُ وَاخْتَارَ بَعْضُ اْلأَصْحَابِ جَوَازَها بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ تَقْلِيْداً لِلْقَائِلِ بِه وَالْخِلاَفُ فِيْ ذَلِكَ مُنْتَشِرٌ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَجُمْلَةُ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِيْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ قَوْلاً بِوَاحِدٍ نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ اِثْنَانِ كَالْجَمَاعَةِ قَالَهُ اَلنَّخَعِيُّ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ ثَلاَثَةٌ قَالَهُ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدً وَحُكِيَ عَنِ اْلأَوْزَاعِيِّ وَأَبِيْ نَصْرٍ أَرْبَعَةٌ قَالَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَحُكِيَ عَنِ اْلأَوْزَاعِيِّ أَيْضاً وَأَبِيْ ثَوْرٍ وَاخْتَارَهُ اَلْمُزَنِيُّ وَحَكَاهُ عَنِ الثَّوْريِّ وَاللَّيْثِ وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُمْ كَثِيْراً مَايَقُوْلُوْنَ بِتَقْلِيْدِ أَبِي حَنِيْفَةَ فَي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ اَلسُّيُوْطِيُّ وَهُوَ اِخْتِيَّارِيْ إِذْ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَامَ اَلدَّلِيْلُ عَلَى تَرْجِيْحِهِ عَلَى اْلقَوْلِ اَلثَّانِيْ سَبْعَةً حُكِيَ عَنْ عِكْرِمَة تِسْعَةٌ عَنْ رُبَيْعَة اِثْنَا عَشَرَ عَنِ الْمُتَوَلِّي وَالْمَاوَرْدِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثَلاَثةَ عَشَرَ عَنْ إِسْحَاق عِشْرُوْنَ عَنْ مَالِك ثَلاَثُوْنَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِك أَيْضاً أَرْبَعُوْنَ بِاْلإِمَامِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَرْبَعُوْنَ غَيْرَ اْلإِمَامِ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِي أَيْضاً وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ خَمْسُوْنَ قَالَهُ أَحْمَدُ ثَمَانُوْنَ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ جَمْعٌ كَثِيْرُوْنَ بِغَيْرِ قَيْدٍ وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِ مَاِلكٍ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عَدَدٌ مُعًيَّنٌ بَلِ الشَّرْطُ جَمَاعَةٌ تَسْكُنُ بِهِمْ قَرْيَةٌ وَيَقَعُ بَيْنَهُمُ الْبَيْعُ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِالثَّلاَثَةِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ أَرْجَحُ الْمَذَاهِبِ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيْلِ وَاعْلَمْ أَنَّ السُّيُوْطِيَّ وَغَيْرَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالُوْا لَمْ يَثْبُتْ فِي الْجُمُعَةِ شَيْءٌ مِنَ اْلأَحَادِيْثِ بِتَعْيِِيْنِ عَدَدٍ مَخْصُوْصٍ وَإِذَا كَانَ اْلأَمْرُ كَذَلِكَ مَعَ إِجْمَاعِ اْلأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةِ مِنْ فُرُوْضِ اْلأَعيَانِ فَالَّذِيْ يَظْهُرُ وَنَخْتَارُ أَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ فِي قَرْيَةٍ عَدَدٌ نَاقِصٌ وَلَمْ يُمْكِنْهُمُ الذِّهَابُ إِلَى مَحَلِّ الْكَامِلِةِ أَوْ أَمْكَنَهُمْ بِمَشَقَّةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ فِي اْلأُوْلَى وَجَازَ فِي الثَّانِيَّةِ أَنْ يُقِيْمُوْا بِمَحَلِّهِمْ الْجُمُعَةِ وَقَدِ اخْتَارَ هَذَا وَعَمَلَ بِهِ الْعَلاَّمَةُ أَحْمَدُ بْنُ زَيْدٍ الْحَبَشِيِّ نَعَمْ إِنْ أَمْكَنَ فِعْلُهَا آخِرَ الْوَقْتِ بِاْلأَرْبَعِيْنَ بِحَيْثُ يَسَعُ الْخُطْبَةَ وَالصَّلاَةَ وَجَبَ اْلتَّأْخِيْرُ لَكِنْ يَجِبُ عَلَى ذِيْ القُدْرِةِ زَجْرُهُمْ عَنِ تَأْخِيْرِهَا إِلَى هَذَا الْحَدِّ كَمَا يَجِبُ عَنْ تَعْطِيْلِهَا وَتَعْزِيْرِهِمْ بِنَحْوِ حَبْسٍ وَضَرْبٍ إِذِ التَّأْخِيْرُ الْمَذْكُوْرُ مُشْعِرٌ بِتَسَاهُلِهِمْ بِأُمُوْرِ الدِّيْنِ بَلْ مُؤَدٍّ إِلَى خُرُوْجِ الْوَقْتِ اهـ وَفِيْ ك مِثْلُهُ فِي تَعَدُّدِ اْلأَقْوَالِ إِلاَّ اْلأَوَّلَ فَإِنَّهُ قَالَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَدَدِ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَوْلاً بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهْ لاَ بُدَّ مِنْ عَدَدٍ وَهُوَ اِثْنَانِ إِلََى آخَرِ مَا مَرَّ اهـ
( مَسْأَلَةٌ ج ) اَلْمَذْهَبُ عَدَمُ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ بِمَنْ لَمْ يَكْمُلْ فِيْهِمْ اَلْعَدَدُ وَاخْتَارَ بَعْضُ اْلأَصْحَابِ جَوَازَها بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ تَقْلِيْداً لِلْقَائِلِ بِه وَالْخِلاَفُ فِيْ ذَلِكَ مُنْتَشِرٌ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَجُمْلَةُ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِيْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ قَوْلاً بِوَاحِدٍ نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ اِثْنَانِ كَالْجَمَاعَةِ قَالَهُ اَلنَّخَعِيُّ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ ثَلاَثَةٌ قَالَهُ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدً وَحُكِيَ عَنِ اْلأَوْزَاعِيِّ وَأَبِيْ نَصْرٍ أَرْبَعَةٌ قَالَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَحُكِيَ عَنِ اْلأَوْزَاعِيِّ أَيْضاً وَأَبِيْ ثَوْرٍ وَاخْتَارَهُ اَلْمُزَنِيُّ وَحَكَاهُ عَنِ الثَّوْريِّ وَاللَّيْثِ وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُمْ كَثِيْراً مَايَقُوْلُوْنَ بِتَقْلِيْدِ أَبِي حَنِيْفَةَ فَي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ اَلسُّيُوْطِيُّ وَهُوَ اِخْتِيَّارِيْ إِذْ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَامَ اَلدَّلِيْلُ عَلَى تَرْجِيْحِهِ عَلَى اْلقَوْلِ اَلثَّانِيْ سَبْعَةً حُكِيَ عَنْ عِكْرِمَة تِسْعَةٌ عَنْ رُبَيْعَة اِثْنَا عَشَرَ عَنِ الْمُتَوَلِّي وَالْمَاوَرْدِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثَلاَثةَ عَشَرَ عَنْ إِسْحَاق عِشْرُوْنَ عَنْ مَالِك ثَلاَثُوْنَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِك أَيْضاً أَرْبَعُوْنَ بِاْلإِمَامِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَرْبَعُوْنَ غَيْرَ اْلإِمَامِ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِي أَيْضاً وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ خَمْسُوْنَ قَالَهُ أَحْمَدُ ثَمَانُوْنَ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ جَمْعٌ كَثِيْرُوْنَ بِغَيْرِ قَيْدٍ وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِ مَاِلكٍ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عَدَدٌ مُعًيَّنٌ بَلِ الشَّرْطُ جَمَاعَةٌ تَسْكُنُ بِهِمْ قَرْيَةٌ وَيَقَعُ بَيْنَهُمُ الْبَيْعُ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِالثَّلاَثَةِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ أَرْجَحُ الْمَذَاهِبِ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيْلِ وَاعْلَمْ أَنَّ السُّيُوْطِيَّ وَغَيْرَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالُوْا لَمْ يَثْبُتْ فِي الْجُمُعَةِ شَيْءٌ مِنَ اْلأَحَادِيْثِ بِتَعْيِِيْنِ عَدَدٍ مَخْصُوْصٍ وَإِذَا كَانَ اْلأَمْرُ كَذَلِكَ مَعَ إِجْمَاعِ اْلأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةِ مِنْ فُرُوْضِ اْلأَعيَانِ فَالَّذِيْ يَظْهُرُ وَنَخْتَارُ أَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ فِي قَرْيَةٍ عَدَدٌ نَاقِصٌ وَلَمْ يُمْكِنْهُمُ الذِّهَابُ إِلَى مَحَلِّ الْكَامِلِةِ أَوْ أَمْكَنَهُمْ بِمَشَقَّةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ فِي اْلأُوْلَى وَجَازَ فِي الثَّانِيَّةِ أَنْ يُقِيْمُوْا بِمَحَلِّهِمْ الْجُمُعَةِ وَقَدِ اخْتَارَ هَذَا وَعَمَلَ بِهِ الْعَلاَّمَةُ أَحْمَدُ بْنُ زَيْدٍ الْحَبَشِيِّ نَعَمْ إِنْ أَمْكَنَ فِعْلُهَا آخِرَ الْوَقْتِ بِاْلأَرْبَعِيْنَ بِحَيْثُ يَسَعُ الْخُطْبَةَ وَالصَّلاَةَ وَجَبَ اْلتَّأْخِيْرُ لَكِنْ يَجِبُ عَلَى ذِيْ القُدْرِةِ زَجْرُهُمْ عَنِ تَأْخِيْرِهَا إِلَى هَذَا الْحَدِّ كَمَا يَجِبُ عَنْ تَعْطِيْلِهَا وَتَعْزِيْرِهِمْ بِنَحْوِ حَبْسٍ وَضَرْبٍ إِذِ التَّأْخِيْرُ الْمَذْكُوْرُ مُشْعِرٌ بِتَسَاهُلِهِمْ بِأُمُوْرِ الدِّيْنِ بَلْ مُؤَدٍّ إِلَى خُرُوْجِ الْوَقْتِ اهـ وَفِيْ ك مِثْلُهُ فِي تَعَدُّدِ اْلأَقْوَالِ إِلاَّ اْلأَوَّلَ فَإِنَّهُ قَالَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَدَدِ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَوْلاً بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهْ لاَ بُدَّ مِنْ عَدَدٍ وَهُوَ اِثْنَانِ إِلََى آخَرِ مَا مَرَّ اهـ