KITAB SUMPAH DAN NADZAR

كتاب الأيمان والنذور

لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

أحكام النذر 

والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا ولا يلزمه على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك.